21/05/1963
تمييز جزائي حكم رقم : 313 /1963
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 313/1963
- التاريخ
- 21/05/1963
- الرئيس
- بقاعي
- الأعضاء
- خلاط، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز الطعن لاول مرة تمييزا بمسالة الصلاحية في قضايا الجنح لتعلق المسألة بالنظام العام, ودون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961)
ان طلب استرداد الاجنبي يحال الى النائب العام التمييزي لابداء الرأي ثم يرفع التقرير الى وزارة العدل للبت بأمر الاسترداد على ضوء المادة 35 من قانون العقوبات مرسوم رقم 340 تاريخ 1/3/1943 معطوفة على المادة 18 من المرسوم 59/2876 ويخرج امر البت بالاسترداد للقضاء الجزائي وللمحكمة الواضعة يدها على الدعوى.
في حال وجود طلب استرداد تستأخر المحكمة الناظرة بالجرم متابعة المحاكمة لحين صدور قرار الاسترداد.