الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 313 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
313
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدّقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب رفع اعتراض الساحب على دفع قيمة الشيك لعدم توافر شروط المادة 428 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.

وبعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. وصدّقت الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة لعدم اتّخاذه قرارا بعدم منع سفر المستأنف عليه لتقديمه الضمانات الكافية لايفاء دين النفقة بالمقدار المتوجّب من الراتب وتعويض الصرف من الخدمة.