الأحكام

12/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 313 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
313/2012
التاريخ
12/07/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من تعرف المدعية على المتهم قيامه بسرقة محفظتها مع دفعها ورفسها وبالتالي استعمال العنف عليها فيجرم سندا للمادة 638 فقرة 6 عقوبات.

يدان المتهم بجرم تزوير شيكات واستعمال المزور سندا للمادة 471 عقوبات و471/454 عقوبات.

يدان المتهم لقيامه باستعمال الشيكات المزورة احتيالا بهدف الاستيلاء على اموال الغير سندا للمادة 655 عقوبات.

يدان المتهم لقيامه بتزوير اخراج قيد واستعماله سندا للمادة 463 عقوبات و463 معطوفة على 454 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة لجناية السلب بالاشغال الشاقة سنيتن.

يحكم على المتهم بالنسبة لجنحة التزوير بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة لاستعمال المزور بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة للاحتيال بالحبس سنتين.

يحكم على المتهم بالنسبة لتزوير اخراج قيد بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة لاستعمال اخراج القيد المزور بالحبس سنة. تدغم العقوبات، 205 عقوبات، وتنفذ العقوبة الاشد: اشغال شاقة سنتين.