الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 313 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
313/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم قبل فراره قيامه بتزوير افادة توظيف صادرة عن حاكم مصرف لبنان وتسليمها الى عدة اشخاص مما يوجب تجريمه بالتزوير واستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادتين 460 و454 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير اوراق خاصة صادرة عن مؤسسة الحريري وهي كناية عن ايصالات تمّ تسليمها الى الغير، مما يوجب ادانته بجنحة المادة 471 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

لقد قام المتهم بتقليد خاتم حاكم مصرف لبنان ووزارة الداخلية واستعمل الخاتمين المذكورين مما يوجب ادانته سندا للمادة 438 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بمناورات احتيالية لايهام الغير انه بامكانه الاستحصال لهم على الجنسية اللبنانية بغية الاستيلاء على اموالهم مما يوجب ادانته بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة لتزوير افادة رسمية بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم غيابيا على المتهم بالنسبة لتزوير اوراق خاصة بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة لتقليد خاتم الدولة واستعماله بالحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة للاحتيال بالحبس سنة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق بحقه العقوبة الاشد، اشغال شاقة 5 سنوات.

يحكم لحاكم مصرف لبنان بالعطل والضرر.

يحكم بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعي الشخصي عن جرم الاحتيال وذلك برد المبلغ المقبوض منه احتيالا ومبلغ مواز له.