الأحكام

21/01/2008

شورى حكم رقم : 313 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
313/2008
التاريخ
21/01/2008
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة امام مجلس الشورى نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة بثلاثين يوما لانها تتناول نزاعا ضريبيا وذلك استنادا الى المادة 50 من القانون رقم 379/2001.

إن القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الضريبة على القيمة المضافة واقع في محله القانوني فقد تضمن الغاء التكليف الضريبي منعا لاستيفاء الضريبة مرتين. فلم يثبت تحقق ربح من العمليات الحاصلة، فالضريبة تقع على الاستهلاك ولا تفرض على الخدمات الحاصلة دون عوض وذلك استنادا الى المادة 2 من القانون 379/2001 لان الربح هو الحدث المنشىء للضريبة.