الأحكام

25/02/2013

شورى حكم رقم : 313 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
313/2013
التاريخ
25/02/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ارزوني
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة غير صالح للنظر في طلب المستدعي ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الصندوق الوطني الاجتماعي، لان النزاع يدور بينه وبين هذا الصندوق حول كيفية احتساب تعويض نهاية الخدمة المستحق له وتتعلق باحكام المادة 50 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي.

وقد نصت المادة 85 من قانون الضمان الاجتماعي على ان المنازعات التي تقوم بين المضمونين والصندوق هي من اختصاص مجالس العمل التحكيمية.

ويقبل طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان لان له مصلحة في الادخال عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ولان النزاع قائم بين المستدعي والدولة حول احتساب تعويض نهاية الخدمة على اعتبار ان المستدعي يستفيد من تقديمات الصندوق.

وان القرار الصادر عن مدير عام وزارة المالية الذي حدد قيمة تعويض الصرف للمستدعي لم يأخذ بعين الاعتبار الفقرة "ز" من المادة السادسة من القانون رقم 717/98 عند احتساب التعويض، والتي اضيفت بموجب المادة 45 من قانون الموازنة لعام 2000.

وبما ان المستدعي كان يعمل رسماما مهندسا متعاقدا في وزارة الاشغال العامة والنقل والفقرة "ز" المشار اليها تنص على انه لا يجوز ان تتدنى تعويضات المتعاقدين الشهرية عن راتب الدرجة الموازي او الاقرب في سلسلة رواتب الوظيفة المماثلة او المشابهة لمهامهم بعد تحويلها وفقا للجدول المرفقة.

لذا يجب ابطال القرار المطعون فيه وتسوية تعويض الصرف العائد له سندا للفقرة "ز" المضافة الى المادة 6 من القانون رقم 717/98.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها