23/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 314/2012
- التاريخ
- 23/10/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان قاضي التحقيق اعتبر ان النزاع مدنيا لعدم توافر عناصر جرم الاحتيال فيما قضت الهيئة الاتهامية بان الفعل يشكل احتيالا سندا للمادة 655 عقوبات وترد الاسباب الجديدة المدلى بها بعد انقضاء مهلة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على غير حقيقتها وان ما يثيره يشكل مناقشة في الادلة التي يعود امر تقديرها الى محكمة الاساس التي استثبتت وجود الاحتيال دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على نقص وفقدان التعليل لان القرار المميز بين الوقائع والادلة بشكل كاف ليبرر النتيجة التي توصل اليها بتحقق جرم الاحتيال ويعود للهيئة الاتهامية حق التقدير دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة توافر جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 556 عقوبات اذ ان الهيئة الاتهامية استثبتت من وجود المناورات الاحتيالية التي اقدم عليها المميز للاستيلاء على مال الغير دون ثبوت دفعه المال للمميز عليها ومن تناقض اقواله التي يعود للهيئة الاتهامية حق تقديرها دون رقابة محكمة التمييز.