الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 314 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
314/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي في الشكل، عند توافر الشروط الشكلية، والتي من ضمنها، انه يحق لمفوض الحكومة طلب تمييز القرارات الصادرة خلافا لمطالعته، والتي لا تقتصر على المطالعة بالاساس بل تشمل المطالب التي ترد في ورقة المطالب، اي كما هو حاصل في هذا القرار، الذي جاءت نتيجته خلافا لورقة الطلب.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لجهة مخالفة القرار المطعون فيه اصول التحقيق، لعدم احترامه اصول تنفيذ مضمون ورقة الطلب الجديدة، يكون في محلّه القانوني لأن ادانة المتّهم بجرم القتل القصدي، بواسطة حكم صادر عن المحكمة العسكرية، استنادا للمادة 550 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد تمّ نقضه بقرار صادر عن محكمة التمييز العسكرية الزم بنتيجته قاضي التحقيق العسكري اجراء تحقيقات في موضوع ورقة الطلب الجديدة ومع مخالفة القرار لأصول التحقيق بامتناعه عن اجراء التحقيقات التي تنص عليها المادة 140 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 يكون مصيره النقض. ما يؤدّي قبول التمييز في الاساس.