الأحكام

30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 315 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
315/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
القاضي، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية لعدم توقيعه من قبل رئيس الهيئة وذلك لمخالفته الاصول الجوهرية والقانون سندا للمواد 530 معطوفة على المادة 6 اصول محاكمات مدنية والمادة 302 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية.

يرد الاستئناف شكلا لانقضاء المهلة القانونية المحددة باربع وعشرين ساعة لاستئناف القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق سندا للمادة 135 فقرة اخيرة من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صلاحية القضاء الجزائي للبت بالدعوى لان النزاع هو مدني لانه لا يدخل ضمن المفهوم المنصوص عليه في المادة 73 فقرة 4 اصول محاكمات جزائية اذ ان ما نسب الى المستأنف يشكل في حال ثبوته جرما جزائيا محددا عملا بمبدأ شرعية الجرائم وان مسألة ثبوت الجرم او عدم ثبوته تتعلق باساس النزاع مما يقتضي ابرام القرار المستأنف.