الأحكام

13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 315 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
315/2010
التاريخ
13/07/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
القاضي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت عدم قيام المتهم بجرم السرقة بواسطة الكسر والخلع لكونه كان موقوفا بتاريخ الجرم. يحكم بمنع المحاكمة بجرم المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات.

لقد ثبت من خلال الوقائع المادية وافادة المتهم وتناقض افاداته واسبقياته الجرمية قيامه بتصريف شيك مسروق من خلال تسليمه الى الغير مما يوجب ادانته سندا للمادة 221 عقوبات.

لقد قام المتهم بمرافقة مزور الشيك لدى تزويره ولدى استعماله فيدان سندا للمادة 471 معطوفة على المادة 219 والمادة 454 معطوفة على المادتين 471 و219 والمادة 655 معطوفة على المادة 219 عقوبات.

يحكم على المتهم في كل هذه الجرائم وبعد ادغامها وتطبيق احدى العقوبات بالحبس مدة سنة وشهرين.