25/02/2013
شورى حكم رقم : 315 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 315/2013
- التاريخ
- 25/02/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، ابي عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار القابل للطعن امام مجلس شورى الدولة هو القرار الاداري النافذ والضار الصادر بحق المستدعي. وتبدأ مهلة المراجعة من تاريخ تبليغ القرار او تنفيذه استنادا الى احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة. وان تقديم مراجعة ادارية ضمن المهلة تقطع مهلة المراجعة القضائية وفقا لاحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة والمراجعة واردة ضمن المهلة.
ان اعطاء رخصة لانشاء محطة محروقات تستوجب توافر الشروط القانونية وخاصة المتعلقة بشرط المسافة والموقع.
وبما انه ثبت بعد التحقق من موقع المحطة المراد انشاؤها وعدم توافر شرط المسافة القانونية وفقا لتقرير الخبير ووجودها بالقرب من كنيسة لان القانون يمنع انشاء محطة توزيع محروقات سائلة بالقرب من دور العبادة. فان ذلك يؤدي الى عدم قبول طلب الترخيص وان قرار رفض الترخيص واقع في محله القانوني الصحيح.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 69 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد
- مادة رقم 71 نظام مجلس شورى الدولة ليس في المكتبة بعد