22/03/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 316 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 316/2013
- التاريخ
- 22/03/2013
- الرئيس
- فيصل حيدر
- الأعضاء
- الخوري، القسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على قتل شقيق زوجته باطلاقه النار عليه عن سابق تصور وتصميم لاقدام الاخير على اغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا.
ويدان بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاطلاقه النار من مسدس حربي غير مرخص. وقد منحت المحكمة الاسباب التخفيفية للمتهم نظرا لظروف الجرم واقدامه عليه بلحظة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.
يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 1معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات لاقدامه على مساعدة عمه المتهم ومعاونته بالافعال التي هيأت الى جرم القتل عمدا عن طريق ارشاده الى محل وجود المغدور مع معرفته بنية المتهم بقتله.