الأحكام

22/03/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 316 /2013

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
316/2013
التاريخ
22/03/2013
الرئيس
فيصل حيدر
الأعضاء
الخوري، القسيس
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 1 عقوبات لاقدامه على قتل شقيق زوجته باطلاقه النار عليه عن سابق تصور وتصميم لاقدام الاخير على اغتصاب ابنته وحملها منه سفاحا.

ويدان بجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لاطلاقه النار من مسدس حربي غير مرخص. وقد منحت المحكمة الاسباب التخفيفية للمتهم نظرا لظروف الجرم واقدامه عليه بلحظة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق. ويعود للمحكمة حق تقدير ثبوت الجرم بحقه.

يجرم المتهم بجناية المادة 549 فقرة 1معطوفة على المادتين 219 و220 عقوبات لاقدامه على مساعدة عمه المتهم ومعاونته بالافعال التي هيأت الى جرم القتل عمدا عن طريق ارشاده الى محل وجود المغدور مع معرفته بنية المتهم بقتله.