الأحكام

06/03/2006

شورى حكم رقم : 316 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
316/2006
التاريخ
06/03/2006
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
صادر، سرحان، أبو رجيلي، نصر، الصايغ عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة في الاساس نظرا لصحة القرار المطعون فيه، فالدولة رفضت اعطاء المستدعي درجة استثنائية، فلا يمكن الاستفادة من الدرجة الاستثنائية التي نص عليها القانون رقم 10 تاريخ 17/2/1965 (اعطاء الموظفين درجة تدرج استثنائية) لان الادارة عينت مفتشين في الفئة الثانية ونتيجة لترفيعهم استفادوا من أكثر من درجة. وان هذا الترفيع حصل استنادا الى قوانين صدرت عام 1964، ولا يمكن للمستدعي الاستفادة من أكثر من درجة، لذا فان مطالبته بالدرجة الاستثنائية غير محقة. ولا مجال للتوقف عند التذرع بمبدأ المساواة لان هذا المبدأ يستوجب تطبيق القانون بشكل صحيح وليس مخالفته.