الأحكام

09/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 317 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
317/1992
التاريخ
09/06/1992
الرئيس
حنا سماحه
الأعضاء
حلاوي، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التشريعات الخاصة في مجال الايجارات قد ظلت مؤقتة مع ذلك تتسم بطابع الامر الالزامي، لانها تتجه في الاصل الى حماية المستأجر وهي قوانين خاصة يقتضي عدم التوسع في تفسير احكامها.

ان قوانين الايجارت الاستثنائية تنصرف الى جميع عقود الايجار التي عقدت قبل صدورها.

ان قوانين الايجارات تتعلق بالنظام العام ما يجعل سريانها على العلاقات التي ستجد وعلى العلاقات التي بدأت قبل العمل بها.

لا يجوز في عقود الايجار الخاضعة للتمديد القانوني تطبيق احكام قانون الموجبات والعقود فيما يتعلق بألغاء العقد او فسخه سندا للمادتين 241 و245 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932.

بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 82/20 المعدل بالقانون رقم 83/22 تاريخ 26-08-1983 ان عدم دفع قسط او اكثر من بدل الايجار يسقط المستأجر من حق التمديد القانوني وفقا لشروط معينة وهي وجوب الانذار بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار بالوصول.