الأحكام

04/07/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
317/2005
التاريخ
04/07/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مخالفة المادة 293 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 بعدم ايضاح اسباب الاتهام للمتهم، وبعدم تقديم لائحة شهود الحق العام ليست سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 268 اصول المحاكمات الجزائية لم تحصل خلافا لما يدلي به المميز، وقد تبلغ القرار الاتهامي وانما لم يتبلغ قائمة شهود الحق العام. ان الاجراء المذكور هو اجراء سابق للمحاكمة الجنائية، وبالتالي لا يمكن تقديمه كسبب من اسباب النقض كما نصت المادة 113 من قانون تنظيم القضاء العدلي رقم 7855 تاريخ 16/10/61 التي كانت مطبقة على الدعوى الحالية. يرد السبب التمييزي.

ان عدم سؤال الشاهد في آخر شهادته عما اذا كان المتهم هو المقصود في الشهادة، وان جاء مخالفا للمادة 300 من اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية من خلال عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفة للانتظام العام ولاصول جوهرية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان مخالفة المادة 258 اصول الحاكمات الجزائية بعدم استجواب المتهم خلال المهلة القانونية المنصوص عليها، لا تفضي الى النقض لانها ليست من المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان صرف النظر عن الاستماع الى شهادة شاهد لا يؤدي الى القول بمخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة ما دام القرار الاتهامي قد تلي علنا، وبالتالي وضعت الشهادة المذكورة قيد المناقشة ولم يعترض عليها المتهم. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان تجريم المتهم بجناية القتل العمدي لم يكن فاقدا للاساس القانوني كما يدلي المميز، لان التصميم على القتل قد ظهر فعلا من خلال سرد الحكم للوقائع التي اظهرت الامر بوضوح. ان القرار قد جاء معللا بما فيه الكفاية، ويرد السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني.

خلافا لما يدلي به المميز لقد علّل القرار المطعون فيه وجاء التعليل واضحا ومترابطا بحيث يؤدي الى النتيجة التي توصل اليها. وفي كل الاحوال لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز. يرد السبب التمييزي.