الأحكام

30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 317 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
317/2012
التاريخ
30/10/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 255 و256 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية لان القرار المميز لم يستند الى الشهادة المذكورة للتجريم بل الى افادة رسمية صادرة عن مرجع مختص، وبالتالي لم يكن للشهادة اثر على نتيجة الحكم ولم ينشأ للمتهم ضرر منها.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع لجهة تبليغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام اثناء استجوابه تمهيديا اذ انه كان بامكانه ممارسة حق الطعن قبل استجوابه امام المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية المحاكمة لجهة عدم سماع شهود الحق العام اذ يعود لمحكمة الاساس حق التقدير في هذا المجال خاصة وان المتهم لم يطلب سماع الشاهد المذكور.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ وجاهية وشفاهية المحاكمة وقواعد الاثبات سندا للمادة 250 اصول محاكمات جزائية لجهة عدم عرض عقد البيع على المتهم لتمكينه من التعليق عليه وما اذا كان قد وقع عليه لانه لا يجوز الادلاء بهذا السبب لاول مرة تمييزا طالما انه لم يدل به اثناء المحاكمة الجزائية، وان الكتابين الصادرين عن شركة الاتصالات وضعا موضع المناقشة العلنية.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان القرار المميز لم يورد الوقائع على خلاف الحقيقة وان ما يثيره المميز يشكل مناقشة للادلة والشهادات والذي يعود لتقدير محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز خاصة وانه لم يكن له تأثير على نتيجة الحكم.