23/01/2008
شورى حكم رقم : 317 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 317/2008
- التاريخ
- 23/01/2008
- الرئيس
- اندره صادر
- الأعضاء
- الصايغ عويدات، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية فقد ثبتت صحة وكالة المحامي فهو يمتلك الصفة لتقديم المراجعة وتوقيع الاستدعاء وتقديم مذكرة ربط النزاع. لذا يرد الدفع بانتفاء صفة الوكيل.
كما أن المستدعي صاحب صفة لأنه مالك للعقار موضوع النزاع ويحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر اللاحق بمستودعه من جراء تنفيذ اشغال عامة.
والدولة مسؤولة عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة، والضرر ثابت والرابطة السببية متوافرة. فقد تبين من خلال تقرير الخبير تضرر المستودع التجاري العائد للمستدعي وتلف البضاعة بسبب ارتفاع مستوى الطريق وتسرب مياه الامطار، وهذا الضرر حصل من جراء الاشغال المنفذة مباشرة.
الا ان صاحب المستودع لم يتخذ التدابير الوقائية اللازمة فقد اخطأ ايضا لذا فهو يحمل جزءا من المسؤولية.
ولا يمكن اعفاء الدولة من المسؤولية لعدم توافر القوة القاهرة، فالضرر ثابت وغير مألوف ويقتضي الزامها بدفع التعويض.
ويقدر التعويض حسب الضرر اللاحق بالبضاعة ويعطى بشكل مقطوع.
كما يتوجب دفع الفائدة استنادا للمادة 143 من نظام مجلس الشورى وتقدر بنسبة ستة بالمئة.