13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 318 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 318/2010
- التاريخ
- 13/07/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- القاضي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد قام المتهم بسرقة منزل الضحية وانما لم يدخله بطريقة غير مألوفة ولا يعتبر بالتالي الجرم جناية ولا تطبق عليه المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات. لقد تمّ الدخول الى المنزل عن طريق اخذ المفتاح الاصلي من صاحب المنزل وبالتالي باستعمال المفتاح الاصلي فيدان المتهم سندا للمادة 636 عقوبات.
لقد ثبت قيام المتهم بالجرم من خلال اقراره في التحقيق الاولي ولا يؤخذ بالانكار اللاحق.
لقد قام المتهم باستغلال ثقة الضحية من خلال تقربه من ابنتها وايهامها بامتلاك الاموال الكثيرة بحيث قام بالاستيلاء على اموالها.
يدان بجرم الاحتيال سندا للمادة 655 عقوبات.
لقد قام المتهم بانتحال صفة امنية لتغطية جرائمه المرتكبة اذ انتحل صفة مقدم في الجيش على الهاتف فيدان سندا للمادة 392 عقوبات.
لا اثبات على ادعاء المدعية ان المتهم كان يحمل سلاحا حربيا وهو قد انكر ذلك في مراحل التحقيق كلّها. يحكم بالبراءة من هذا الجرم لعدم كفاية الدليل.
يحكم على المتهم بالنسبة الى السرقة بالحبس سنة وستة اشهر وبالنسبة الى الاحتيال بالحبس 10 اشهر وبالنسبة الى انتحال صفة امنية بالحبس 4 اشهر وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتنفذ العقوبة الاشد.
يحكم على المتهم بالتعويض انما لا اثبات على قيمة المسروق لدى المدعي وبالتالي يستند الى اقرار المتهم لتحديد قيمة المسروق ولاقرار التعويض ويحكم عليه بالعطل والضرر ايضا.