الأحكام

04/05/2000

شورى حكم رقم : 318 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
318/2000
التاريخ
04/05/2000
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب اعادة المحاكمة شكلا لورودها ضمن المهلة لان الطعن يتناول قرار اداري عديم الوجود وهو غير مقيد بمهلة محددة.

ويتم اعادة المحاكمة لتوفر السبب ومخالفة الاصول الجوهريةاذ ان الهيئة الحاكمة كانت مشكلة بصورة غير قانونية ويوجد فيها قاضي لا يتمتع بصفة القاضي الاداري لان تعيينه فيه مخالفة جسيمة وهو قاضي مستشار في ديوان المحاسبة وليس قاضيا اداريا ويعتبر التعيين باطلا وعديم الوجود.

ويقبل الطعن بالقرارات الادارية المتعلقة بترقية ضباط في قوى الامن الداخلي لورودها ضمن المهلة نظرا للاستفادة من قانون تعليق المهل. وبما ان الطعن يتناول قرارات مركبة تتعلق بامتحان وظيفي ونتيجة الامتحان والتعيينات فيمكن الطعن بها في مراجعة واحدة.

وتتوفر في الدعوى صفة الادعاء والمصلحة لان المستدعي يطعن بامتحانات الكفاءة للترقية من رتبة رقيب الى رائد وان مخالفة القانون له تأثير اكيد ومباشر عليه. ولا يتم ابطال القرارات الادارية المطعون فيها المتعلقة بامتحان الكفاءة والترقية لرتبة رائد في قوى الامن الداخلي ولا يقبل طلب تسوية وضع الموظف المستدعي لعدم احقيته بالترقية. وان الغاء علامة الكفاءة العامة صحيح ولا توجد مخالفة للقانون.