الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 319 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
319/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
عاصم صفي الدين
الأعضاء
معكرون، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتمّ ابطال قرار رخصة بناء تصوينة لأنه غير مخالف للقانون ولم يؤدّ الى تضرّر العقار المجاور. فالرخصة ممنوحة لمستثمر وقف اسلامي ببناء تصوينة وهو لم يتجاوز العلو المسموح به في القانون. فالمرسوم رقم 2791/92 سمح للمالك اقامة حائط تصوينة شرط ان لا يتجاوز العلو الحد الاقصى للتصوينة المترين عن مستوى الارض. كما ان الترخيص ممنوح لشخص ذي صفة ولم يخالف احكام المادة 4 من قانون البناء رقم 148/83 والمادة الثانية من القرار رقم 276/95، إذ يعود لمن يحلّ محلّ المالك الحق بمنحه رخصة البناء او التصريح وبموجب عقد الايجار المبرم بين المالك ومستثمر الوقف يعود لهذا الأخير الحق بالترخيص، وله الصفة بذلك لأنه يحل محل المالك استنادا للعقد.