08/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 319/2007
- التاريخ
- 08/10/2007
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- الخوري، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم صدور قرار صريح يعيد المحاكمة الى العلنية بعد صدور قرار سابق بجلسة سرية ليس مخالفا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. لم تنص المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية على وجوب اعادة المحاكمة الى العلنية بقرار صريح. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ان تمثيل المدعين قد جاء صحيحا لوجود وكالة صحيحة للمحامي من ورثة المغدور. وان عدم وجود حصر ارث ليس سببا للنقض طالما ان القرار المطعون فيه قد وزع التعويض المحكوم به على اساس الحصص الارثية. يقتضي توفّر حصر الارث عند تنفيذ الحكم بتاريخ لاحق.
يرد السبب التمييزي.
يجوز تحليف المدعي الشخصي اليمين القانونية طالما لم يعترض احد على ذلك خلال المحاكمة. لا مخالفة للمادة 256 اصول المحاكمات الجزائية، ويرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعتبر اهمالا لطلب الاستماع الى الشاهد المذكور، وانما قرارا ضمنيا بعدم الاستماع اليه، ويبقى صحيحا طالما لم يصر المتهم الى الاستماع الى الشاهد المذكور ولم يرد طلبه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان احتساب مدة التوقيف الاحتياطي للمتهم المحكوم عليه بالسجن المؤبّد ليس مخالفا للمادة 253 عقوبات، وليس سببا للنقض طالما ان الاحتساب المذكور لم يضرّ بالمتهم بل على العكس قد ينفعه في حال حصول عفو عام لاحق. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز ليس من تفسير خاطىء في الحكم للدافع الشريف المنصوص عليه في المادة 193 عقوبات، بل على العكس لقد علّلت المحكمة بشكل مفصّل سبب اخذها بالدافع الشريف.
يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدلي به المميز لم يخطىء القرار المطعون فيه بتطبيق المادة 549 عقوبات المتعلقة بالقتل عمدا لانه علّل النتيجة التي توصّل اليها بشكل كاف وبيّن بالادلة الثابتة توفّر نية العمد في القتل.
يرد السبب التمييزي.
ان القرار المطعون فيه لم يفسّر المادة 252 عقوبات بشكل خاطىء ولم يتناقض في حيثياته اذ انه قال بتوفّر الغضب الشديد، وانما هذا الغضب لم يترافق مع عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتته الضحية. وقد علّل القرار هذا، وبالتالي تكون المادة 252 عقوبات قد طبّقت بشكل صحيح. يرد السبب التمييزي.