الأحكام

08/02/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2007
التاريخ
08/02/2007
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدعى عليه المستأنف، أعلنت براءته من جنحتي المادتين 471 و454 معطوفة على المادة 471 من قانون العقوبات الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، والتي موضوعها تزوير في الاوراق الخاصة، كناية عن افادة خطية مؤرخة وموقعة من اعضاء هيئة اختيارية، اي من موظف غير رسمي وهذه الافادة هي بمثابة اقرار خطي شخصي، وقد قام الشاهد بالتوقيع على المستند دون معرفة المضمون لجهله الكتابة.

بالتالي ليس ثمة تزوير في التوقيع العائد للعضو الاختياري لتعذر استكتابه، ما جعل المدعي يسقط دعواه عن المدعى عليه المستأنف، بموجب عقد الصلح المبرزة صورة عنه في الملف، ما ينفي عنصر الضرر عن الجهة المدعية المسقطة لدعواها الحالية، عملا بالمادة 453 عقوبات. وإزاء الشك بحصول التزوير في التوقيع على الافادة الخطية المذكورة، يقتضي اعلان براءة المدعى عليه المستأنف وكف التعقبات عنه لانتفاء الضرر.