الأحكام

19/02/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2008
التاريخ
19/02/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، صعيبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ثبوت الحصول على رشوة واهمال الوظيفة العامة وانشاء مجموعات عسكرية مسلحة هدفها التعدي على الغير، واستغلال الوظيفة العامة باستعمال السلاح الاميري، ان ثبوت هذه الجرائم كافة يوجب تطبيق المادة 352 عقوبات واعتبار الجرم جناية، وليس المادتين 376 و377 عقوبات واعتبار الجرم جنحة. لقد ثبتت هذه الجرائم بالاقرار وبشهادات الضحايا وبالتالي يصدر قرار اتهامي بحق المتهمين.

ان ثبوت سرقة مال منقول من صندوق السيارة يوجب تطبيق المادة 636 عقوبات، وصدور قرار ظني بحق المتهم.

ان سرقة سيارة باستعمال مجند في قوى الامن للسلاح يوجب تطبيق المادة 638 عقوبات. بثبوت الجرم من خلال تعرف الضحية على الفاعل يصدر قرار اتهامي بحق الفاعل.

نظرا لتلازم الدعاوى يقرر اتباع الجنحة بالجناية واحالة المتهمين الى المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.