الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان موضوع التمييز هو الدفوع الشكلية وهو موضوع مقبول شكلا في القانون كما نصت المادتين 311 و318 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم صفة المدعى عليه للتمييز هو غير جائز قانونا، اذ للمدعى عليه الصفة الدائمة لاثبات انتفاء الجرم وان المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية وانما تناولت الدفع بعدم صفة المدعي للادعاء، وليس المدعى عليه يرد الدفع الشكلي.

ان الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي بسبب وجود بند تحكيمي هو غير جائز قانونا، اذ ان صلاحية القضاء الجزائي تتعلّق بالانتظام العام متى توفرت شروطها وتنص عليها نصوص قانونية الزامية، ان وجود بند تحكيمي لا يلغي صلاحية المحكمة الجزائية متى توفرت عناصر الجرم الجزائي

يرد الدفع الشكلي.

ان الدفع بانتفاء عناصر الجرم لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاعا باساس النزاع، وبالتالي لا يكون مشمولا بالدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الهدف من التمييز كان اطالة المحاكمة، وبالتالي يحكم على المميز بالغرامة لاساءته في استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.