22/01/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 32 /2013
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 32/2013
- التاريخ
- 22/01/2013
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تسقط دعوى الحق العام بحق المتهم عند وفاته سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية.
يجرم المتهمان بجناية المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات لاقدامهما على تزوير ورقة الماية دولار اميركي بقصد ترويجها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة بحقهما.
يجرم المتهم بجناية المادة 459 والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة دبلوماسية واستعمالها مع علمه بامر تزويرها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمان بجنحة المادتين 471 و471 معطوفة على المادة 454 عقوبات لاقدامه على تزوير مستندات وشهادة تتعلق بمحلول لغسل الاوراق النقدية المطلية بالاسود واستعمالها مع العلم بامر تزويرها ويعود للمحكمة حق تقدير الادلة.
يدان المتهمان بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامهما على مناورات احتيالية حملت المدعي على تسليمهما المال بايهامهما له بموضوع الدولارات الصحيحة المطلية باللون الاسود والحاجة الى شراء محلول بغية غسلها.