الأحكام

11/10/2012

شورى حكم رقم : 32 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
32/2012
التاريخ
11/10/2012
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل لائحة التعليق على التقرير والمطالعة بما ان ابلاغ الملاحظات المقدمة على التقرير والمطالعة لا يستوجب ابلاغها من الفرقاء، فليس ما يحول دون قبولها وضمها الى الملف.

ان مرسوم سحب الجنسية يعتبر من القرارات الفردية التي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ. وبما ان التبليغ لم يحصل، فتعتبر المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان الادارة لا يحق لها سحب القرارات الادارية المشروعة والتي نشأ عنها حق مكتسب لاحد الافراد. وبما ان مرسوم اعطاء الجنسية اللبنانية صدر بصورة قانونية ولانه ثبت توافر شروط التجنس وصفة مكتوم القيد وعدم وجود قيد للشخص المتجنس، وافادات من المختار والدوائر واجراء تحقيق وثبوت الاقامة الفعلية في لبنان اكثر من خمس سنوات فان الشروط متوافرة جميعها وفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 15/1925. وعليه فان مرسوم سحب الجنسية التي منحت بطريقة قانونية ودون ثبوت التزوير او الغش يكون واقعا في غير محله القانوني، لذا يستوجب الامر ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية.