الأحكام

10/04/2014

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2014

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2014
التاريخ
10/04/2014
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
حروق، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، المبني على مخالفة المواد 398 و399 و405 من قانون التجارة والخطأ في تطبيقها، ذلك ان المطالبة بالدين المثبت في سند تجاري يخضع للتقادم الصرفي القصير، اي يسقط الحق بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاق السند، الا ان التقادم الصرفي لا يؤدي الى اسقاط الدين الناشىء عن الموجب الاصلي، ما دام هذا الموجب لم ينقض بمرور الزمن الخاص به - اي عشر سنوات سندا للمادة 349 موجبات وعقود، اذ لا يمكن للفرع ان يلغي الاصل، وبالتالي يمكن المطالبة به امام القضاء طبقا للقواعد العامة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على تشويه مضمون المستندات، ذلك ان الادلاء بتشويه المستندات كسبب من اسباب النقض لكي يؤخذ به، يجب ان يحدد بكل دقة العبارات الصريحة والواضحة الواردة في هذه المستندات والتي اعطاها القرار المطعون فيه معنى غير الذي تضمنته صراحة، وان محكمة الموضوع بتحققها من مضمون المستند، وبوضعه في موقعه في علاقة طرفي النزاع فلا تكون قد شوهت مضمونه ولم تنحرف عن المعنى الصريح والواضح لنصه كما لم تقرر معنى له غير الذي يتضمنه.