21/12/2010
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2010
- التاريخ
- 21/12/2010
- الرئيس
- انطوان ضاهر
- الأعضاء
- مطران، عويس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الطعن التمييزي لمخالفته احكام المواد 148 و171 والمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم إبلاغ المستأنف القرار الغيابي الصادر بحقه لصقا على باب محكمة المطبوعات وهي المرجع القضائي الآمر بالتبليغ مما يبطل معاملة تبليغ المستأنف القرار الغيابي، ويمنع تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه. ويعتبر هذا الحكم كآخر معاملة قضائية ويعد تاريخ صدوره موعدا لبدء سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام. وبمرور ثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور القرار الغيابي وتاريخ إعتراض المستأنف وتقدمه بدفوعه الشكلية، تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن.