الأحكام

21/12/2010

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2010
التاريخ
21/12/2010
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
مطران، عويس
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الطعن التمييزي لمخالفته احكام المواد 148 و171 والمادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك لعدم إبلاغ المستأنف القرار الغيابي الصادر بحقه لصقا على باب محكمة المطبوعات وهي المرجع القضائي الآمر بالتبليغ مما يبطل معاملة تبليغ المستأنف القرار الغيابي، ويمنع تنفيذ الحكم الغيابي الصادر في حق المحكوم عليه. ويعتبر هذا الحكم كآخر معاملة قضائية ويعد تاريخ صدوره موعدا لبدء سريان مرور الزمن على دعوى الحق العام. وبمرور ثلاث سنوات ما بين تاريخ صدور القرار الغيابي وتاريخ إعتراض المستأنف وتقدمه بدفوعه الشكلية، تكون الدعوى قد سقطت بمرور الزمن.