04/02/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2008
- التاريخ
- 04/02/2008
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- علاوي، صاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا مخالفة للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالدفع بسبق الادعاء. ان المحكمة التي ردت الدفع قد بينت اختلاف الافعال الجرمية بين الدعويين وبالتالي سبب عدم وجود سبق ادعاء. يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا مخالفة للمواد 1 و2 و3 من القانون 318/2001 الذي اعطى هيئة خاصة في مصرف لبنان صلاحية اجراء التحقيق في جرم تبييض الاموال.
ان قرارات الهيئة الخاصة المذكورة ليس من شأنها ان تغير شيئا بالنسبة الى اقامة الدعوى العامة التي تقام بناء على شكوى من المتضرر تحرك النيابة العامة. ان المحكمة باعتمادها هذا الامر تكون قد طبقت القانون بشكل صحيح ويرد السبب التمييزي المدلى به.
يبرم القرار المطعون فيه.