الأحكام

22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/2004
التاريخ
22/03/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز شكلا لتعلق الموضوع بدفوع شكلية نصت عليها المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ويقبل الطعن بالقرار الصادر بشأنها قبل صدور القرار النهائي كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات هو دفع غير صحيح.

ان الجرم الذي لوحق به المتهمون هو جرم التزوير واستعمال المزور، وان بين المتهمين راشد وقاصر. ان المادة 33 من قانون حماية الاحداث رقم 422 تاريخ 6/6/2002 قد نصت على ان القاصر يلاحق ويحاكم مع الراشد في حال تلازم الجرائم.

ان الجرائم في هذه الدعوى وان كانت مستقلة الا انها متلازمة من ناحية ارتباط الادلة، ومن اجل مصلحة العدالة يجب محاكمة المتهمين معا. برد محكمة الجنايات الدفع بعدم الاختصاص وباعتبار اختصاصها متوافرا للنظر بالدعوى بالنسبة الى القاصر ايضا، تكون قد احسنت تطبيق القانون ويرد الدفع المدلى به.

ان الدفع بسقوط الجرم بمرور الزمن هو دفع مردود اساسا. ان الجرم المدعى به هو جرم استعمال المزور، وهو يتحقق في كل مرة يقوم فيها المتهم باستعمال القيود المزورة، وان كان جرم التزوير قد سقط بمرور الزمن. ان تاريخ استعمال المزور لم يكن قد انقضى عليه عشر سنوات حين اقيمت الدعوى العامة، وبالتالي ان القرار الصادر عن محكمة الجنايات برد الدفع بسقوط الدعوى العامة لمرور الزمن، هو قرار صحيح ومستند الى المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية. يرد الدفع بمرور الزمن.

ان محكمة الجنايات قد بتت بالدفع بانتفاء الجرم وذلك خلافا لما يدلي به المميز، وقد اعطت الجرم الوصف القانوني المناسب حين اعتبرته جرم استعمال المزور، وطبقت عليه المادة 463 معطوفة على 454 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، واعتبرته يتحقق في كل مرة يقوم فيها المتهم باستعمال قيود مزورة وهو عالم بامرها.

ان قرار محكمة الجنايات لم يأت فاقدا الاساس القانوني وان الجرم معاقب عليه قانونا. يرد الدفع بانتفاء الجرم الجزائي ويبرم القرار الذي قضى بذلك.