23/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 32/2004
- التاريخ
- 23/01/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يشترط توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية لتعلّق التمييز بدفع شكلي متمثّل بالدفع بعدم الاختصاص (المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية).
ان المميّز يدلي بانتفاء صلاحية قاضي التحقيق لوجود بند في العقد المقام بين طرفي النزاع يولي الصلاحية لهيئة تحكيمية في ما يتعلّق بالنزاعات بينهما.
ان موضوع الدعوى الحاضرة جرائم جزائية ادّعى بها المدّعي متّخذا صفة الادّعاء الشخصي وهي اساءة الأمانة والاحتيال، وهي من اختصاص القضاء الجزائي.
تكون الصلاحية لقاضي التحقيق للنظر بالدعوى بعد ان تحرّكت الدعوى العامة بناء على الشكوى المباشرة التي تقدّم بها المدعي (مادة 68 اصول المحاكمات الجزائية).
يردّ الدفع بعدم الاختصاص، لأن النزاع ليس ناشئا عن عدم تنفيذ موجبات تعاقدية، وانّما عن جرائم جزائية هي من صلاحية القضاء الجزائي.
ان السببين التمييزيين المدلى بهما، وهما فقدان الأساس القانوني، والنقص في التعليل قد جاءا مبهمين وعامين في عرضهما، وهما بالتالي مردودين، خاصة وان القرار قد أتى معلّلا بما فيه الكفاية.