12/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 32 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/2005
- التاريخ
- 12/05/2005
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- الحجار، العيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بان الدفع بواسطة ابن المستأنفة - المميزة - الحائز على وكالة بيع عنها تخوله القبض بمثابة تأكيد على قبضها الثمن المصرح عنه في العقد مستندة الى المادة 212 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، التي بينت شكل الاقرار والذي لا يمكن تجزئته على المقر، وانه لا يوجد اقرار قضائي للادعاء بتشويهه. وردت الادعاء بتشويه اتفاقية بيع عقار بعد التثبت من قبض الثمن. وان المواد المتذرع بمخالفتها 150 و132 و302 و254 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 لا تتناول الاساس الذي اعتمده القرار لاثبات قبض الثمن. وانه تم مناقشة واقعة دفع الثمن في الاسباب التمييزية السابقة وعدم تمكن طالبة النقض المستأنفة من اثبات عدم القبض.