الأحكام

25/02/2003

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/2003
التاريخ
25/02/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تختص المحاكم العدلية بتصحيح قيود الاحوال الشخصية لتصبح مطابقة للواقع ايا كان مصدر الوثيقة. وان تصحيح خطأ في سجلات القيد مصدره مرسوم التجنيس لا يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص ولمبدأ فصل السلطات ولا تفسيرا لعمل اداري بل ان التثبت من توافر الخطأ وتصحيحه من صلاحية المحاكم العدلية.

ان حضور النيابة العامة لاحدى جلسات المحاكمة في دعوى تصحيح القيد وتقديم مطالعتها يؤدي الى رد الادلاء بمخالفة المواد 7-8-476 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي اوجبت هذا الحضور.

ان مفهوم الخطأ الواجب تصحيحه بحسب المادة 21 من المرسوم 8837/32 والمتعلق بقيود الاحوال الشخصية ليس الخطأ المادي الكتابي فقط وانما الخطأ بمفهومه الواسع وايا كان سببه لمطابقة الواقع على مندرجات القيد.

ان عدم حضور مأمور النفوس لدعوى تصحيح القيد لا يتعلق بالنظام العام ولا يؤدي الى ابطال القرار طالما ان الدولة لم تتذرع به ولم يكن موضوع الدعوى خطأ ارتكبه مأمور النفوس ولا يعتبر في ذلك مخالفة للمادة 21 من المرسوم رقم 8837/32 تؤدي الى الابطال ويرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بفقدان الاساس القانوني يكون مردودا عندما تكون المحكمة قد استثبتت من الوقائع لاعطاء الحل الذي وصلت اليه وهي تستقل بتقدير وسائل الاثبات. وان قرار تصحيح القيد المبني على وثائق المستشفى وشهادة العماد وجواز السفر يكون معللا ويرد السبب التمييزي.