الأحكام

12/03/1969

إستئناف مدني حكم رقم : 320 /1969

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
320/1969
التاريخ
12/03/1969
الرئيس
النقيب
الأعضاء
خوام، خيرالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يطبق البند التحكيمي عندما يكون النزاع خاضعا للتحكيم ويدخل في نطاقه تطبيقا للمادة 762 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. فهذا البند يكون ساري المفعول وملزما للفريقين طالما ان اتفاقا لاحقا لم يقم بينهما على اهماله، فكان الاتفاق على حل كل خلاف ينشأ بين الفريقين بواسطة التحكيم رغم توقيع المستأنف على تكليف بانجاز الاعمال وتعهده بدفع الاتعاب. وتبقى الاتفاقية هي الاصل، وهي التي ترعى علاقة الفريقين، واي نزاع يبقى خاضعا للتحكيم رغم توجيه انذار بدفع الاتعاب. فالرجوع عن تنفيذ مشروع البناء بعد وضع التصاميم الهندسية يرتب دفع بدل الاتعاب عن الاعمال المنجزة. وبالرغم من ان توجيه الانذار بالدفع يكون طلبا للايفاء الرضائي، فمن غير الممكن ان يسقط البند التحكيمي. اما الحجز الاحتياطي فيسقط ايضا لانتهاء المهلة القانونية لتنفيذه لدى المرجع المختص عملا بالمادة 620 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933، والمحكمة تكون غير صالحة للنظر بالدعوى لوجوب تنفيذ البند التحكيمي عملا بالمادة 824 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. مع حق الادلاء بالدفع باللاصلاحية للمدعى عليه. مما يقتضي رد الاستئناف.