الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 320 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
320/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ ادخال الشخص الثالث في المحاكمة وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى نظرا لتوفّر المصلحة الأكيدة لديه.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا لأن المستدعي لديه الصفة والمصلحة بالإدّعاء. وان مصلحته مشروعة، وصحيح انه صاحب احتكار في انتاج سلع، إلاّ ان الاحتكار واقعيا لا احتكارا بالمعنى المقصود بالقانون ولا يعاقب عليه وذلك لعدم وجود مصنع او تاجر آخر للسلعة التي يقوم بانتاجها.

ويتمّ ابطال القرار القاضي بالترخيص لمحل مصنّف وهو مصنع باستيراد معدّات وآلات لأنه صدر حكم قضائي بابطال قرار الترخيص بإنشاء المصنع، فيكون قرار الترخيص باستيراد الآلات المستند الى قرار انشاء المصنع قد فقد اساسه القانوني ويقتضي ابطاله.