الأحكام

31/01/2002

شورى حكم رقم : 320 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
320/2002
التاريخ
31/01/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
سرحان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الصفة والمصلحة في الطعن بمرسوم ولصحة التمثيل لاتحاد البلديات والبلدية لان رئيس الاتحاد ورئيس البلدية لها الصفة والمصلحة بالطعن بالمرسوم لانه يمكن ان يؤثّر على مركزها القانوني.

ويتم ابطال المرسوم المطعون فيه جزئيا فقط البند الثالث من الفقرة الثالثة من المادة السابعة منه نظرا لتعارضها مع احكام قانون البلديات ولمخالفة مبدأ موازاة الصلاحية. اما بالنسبة لباقي احكام المرسوم والذي يتعلّق بتنظيم ملاك مديرية التنظيم المدني فقد نص على اعطاء صلاحيات لدوائر التنظيم المدني، ولكنه لم يلغ صلاحية البلديات.

ولا اغفال لمعاملة جوهرية ولا مخالفة لاحكام المادة 44 من المرسوم رقم 69/83. اذ تضمّن المرسوم توقيع الوزير المختص وهو هنا وزير الاشغال العامة، وان اغفال توقيع وزير البلديات لا يؤدّي الى ابطال المرسوم.

اما من ناحية التسلسل في التشريع فان المرسوم خالف في بعض نواحيه مبدأ موازاة الصلاحية لانه تضمّن تعديلا لاحكام مرسوم اشتراعي هو قانون البلديات في المادة السابعة منه. ولكنه لم يلغ صلاحية البلدية باعطاء رخص الاسكان وتصديق اشغال البلدية ولم يخالف احكام المادة 49 من قانون البلديات. اي انه لم ينتزع صلاحية البلديات. واذا قضى بضرورة موافقة كل من البلدية ودائرة التنظيم المدني على بعض المعاملات فان ذلك لا يؤدّي الى الغاء صلاحية البلدية ولم يخالف المرسوم قواعد اللامركزية الادارية.