04/07/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 320 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 320/2005
- التاريخ
- 04/07/2005
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت، خلافا لما يدلي به المميز، تبليغ المتهم لائحة شهود الحق العام. يرد السبب التمييزي القائم على مخالفة القانون.
ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام ليس سببا للنقض طالما ان القرار الاتهامي قد تلي، وهو يضع اوراق الدعوى كافة قيد المناقشة بعد ان يؤدي الى تلاوتها كلها. يرد السبب التمييزي.
ان المميز يأخذ على القرار المطعون فيه دعوة شاهدي الحق العام وعدم تلاوة شهادتهما علنا.
ان المحكمة قد تلت القرار الاتهامي وبذلك تكون قد وضعت كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما في ذلك الشهادات المذكورة، اضافة الى انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الشهادات دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. واخيرا لا ضرر لحق بالمميز اذا صرفت المحكمة النظر عن الاستماع الى شهود الحق العام، وبالتالي يكون السبب التمييزي المدلى به مردودا.
ان عدم اعادة استجواب المتهم بعد حصول التبديل في الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض لان القانون لم يجعله مخالفا لمعاملة جوهرية. يرد السبب التمييزي.
ان عدم اعادة تلاوة الشهادات بعد حصول التبديل في الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض لانه ليس موجبا الزاميا تحت طائلة الابطال، اضافة الى انه لم يثبت بان المتهم تقدم بطلب بذلك ورفض طلبه. يرد السبب التمييزي.
ان استناد الحكم الى تقرير طبيب شرعي دون الاستماع الى شهادته في المحكمة امر يعود الى تقدير محكمة الاساس دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ان عدم الاستماع الى شهادة الطبيب لا يعتبر اغفالا لمعاملة جوهرية خاصة انه لم يرد طلب بهذا الشأن من المتهم. ان تلاوة القرار الاتهامي تجعل كافة اوراق الدعوى قيد المناقشة بما في ذلك الشهادة المذكورة. يرد السبب التمييزي.
ان الادلاء بالتطبيق الخاطىء للقانون هو في غير محله. ان ادانة المتهم بجرم السرقة وتطبيق مادة قانونية عليه هو من صلاحية محكمة الاساس دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر مدى توافر النية الجرمية والعنصر المعنوي للجرم. يرد السبب التمييزي.