الأحكام

26/02/2013

شورى حكم رقم : 321 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
321/2013
التاريخ
26/02/2013
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
بدوي، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب التدخل نظرا لتوافر مصلحة مباشرة لدى طلب التدخل استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس الشورى الدولة.

وان تقديم مراجعة استرحامية تقطع مهلة المراجعة القضائية فتبدأ المهلة بالسريان من تاريخ صدور قرار الرفض الضمني عملا باحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى الدولة.

وان تخصيص منازل وتوزيعها على اللاجئين الفلسطينين من صلاحية وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الادنى المعروفة بالاونروا. فهي صاحبة الصلاحية بطلب اخلاء مسكن من شاغيله. لذا فان قرارا وزير المهجرين المطعون فيه الخاص باخلاء مسكن يقع على الاراضي المستأجرة في ضبيه من قبل الوكالة والمسجل لدى الاونروا واسترداده لمصلحة فسطيني هاجر الى كندا وبات من التبعية اللبنانية وتسليمه الى سواه، وبمعزل عن وكالة الاونروا مستأجرة المخيم، مشوبا بما يعيبه ويبطله لصدوره عن مرجع غير مختص وفاقدا الاساس القانوني الصحيح والخروجه عن نطاق القانون رقم 190 تاريخ 14/1/1993 المتعلق باحداث وزارة شؤون المهجرين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها