الأحكام

07/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
321/2004
التاريخ
07/12/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، مما يجعل المدعي الذي تقدم بطلب التمييز من دون الاستناد الى توافر الشرط الشكلي الخاص كمن يرتكب اساءة في استعمال حق المراجعة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، وتوجب بالتالي تغريمه مبلغا من المال سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.