22/01/2004
شورى حكم رقم : 321 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 321/2004
- التاريخ
- 22/01/2004
- الرئيس
- 321
- الأعضاء
- 22، 1، 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتمّ توحيد المراجعتين وضمّها والسير بهما معا لحسن سير العدالة نظرا لتوفّر التلازم بينهما ووحدة الفرقاء والموضوع والاسباب.
ولا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القاضي بتحديد القيمة التأجيرية وتحفيفها استنادا الى مواصفات المأجور.
فلا يقبل طلب اعادة التخمين لأن القرار غير مخالف للقانون وهو صادر عن مرجع مختصّ بالرغم من ان صلاحية النظر بالنزاعات الضريبية قد أعطيت للمحاكم الادارية استنادا الى المادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة، ولكن بقيت صلاحية تلك المحاكم معلقّة الى حين صدور قرار بتنظيمها وفقا لما نصت عليه المادة 34 من نظام مجلس شورى الدولة.
وبما ان القرار التنظيمي لم يصدر بعد ولم تباشر المحاكم مهامها، لذلك تبقى لجان الاعتراضات صالحة للنظر بهذه الدعوى، وقد تمّ تعليل القرار المطعون فيه عملا باحكام المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
وأجرت اللجنة استقصاءات وتحقيقات من اجل تحديد بدل الايجار الحقيقي للمأجور والمساحة والموقع وتاريخ الإشغال. والقرار مطابق للواقع واستند الى أسس صحيحة.