الأحكام

07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 321 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
321/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار لانه عملا بالمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 في المادتين 5 و9 منه ان تقاعس المستأجر عن تنفيذ موجباته وعدم مساهمته في نفقات الترميم لا يؤدي الى اسقاط الاجارة. وان هذه الاعمال المشكو منها لا تشكل اساءة استعمال المأجور المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92.

يتم استرداد المأجور للهدم وفقا للمادتين 10 و26 من القانون رقم 160-92 والمرسوم الاشتراعي رقم 7/77 لان العقار قابل للبناء من جديد وهو عقار متضرر ولم يثبت وجود اتفاق بين المالك والمستأجر على ترميم المأجور.

يتم تحديد التعويض عن استرداد المأجور للهدم بعد تخمين قيمة المأجور وتحديد مساحته, وللمحكمة الحق بالتقدير. وبما ان ثمة تطابقا بين قيمة المأجور وتخمين الخبير وبعد تقدير الوضع الاقتصادي والعائلي ترى المحكمة تعديل قيمة التعويض للمستأجر وجعله بنسبة 35 بالمئة من قيمة المأجور.