الأحكام

07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 322 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
322/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
نعمة لحود
الأعضاء
عبلا، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانون للايجار إذ لا مخالفة للمادة 210 موجبات وعقود فلم يثبت توفر الاكراه المؤدي الى ابطال العقد خاصة وان هذا العقد يعود الى تاريخ قديم جدا. كما ان الحكم الابتدائي لم يخالف احكام المادة203 أ.م.م لجهة عدم اجابة الطلب بابراز اصل المستندات لأن ذلك يعود الى تقدير القاضي وقناعته.

لا يقبل طلب اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني للايجار بسبب التملك وذلك لان المنزل الذي اشتراه المستأجر كان قد باعه الى ابنه غير المقيم معه فلا يتوافر الشرط المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الايجارات رقم 160-92.

ولا يقبل طلب الاسقاط من حق التمديد لعدم ثبوت الاساءة في استعمال المأجور او تغيير طبيعته. واذا كان قد تم احداث مركز عسكري في المأجور خلال الحوادث الامنية في لبنان الا ان هذه المخالفة قد زالت ولم تلحق الضرر بعد مقتل ابن المستأجر رئيس التنظيم المسلح كما ان المخالفة حصلت خارج المأجور.