الأحكام

15/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1992

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
322/1992
التاريخ
15/06/1992
الرئيس
طارق زيادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

مع ان بقاء اسم المحامي مسجلا في السجل التجاري، كمستشار قانوني للشركة لفترة ليست بقصيرة، يقدم خلالها فقط استشارات خطية، عن قضايا يسأل عنها لفترة سنة، وعلى الرغم من عزله من الوكالة اصولا، فانه لا يحق له تقاضي أي اتعاب عن هذه المدة، لانه من جهة لم يثبت قيامه خلال هذه المدة بأي عمل كمستشار قانوني، ومن ناحية ثانية، بسبب اعتماد الشركة على محام آخر للقيام بهذا العمل، وبالتالي فان محكمة مقام المدعي المحامي، ليست مختصة للنظر بدعواه، لتعديل طرأ على نص المادة 73 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة، جعلها غير منطبقة على فحوى الموضوع المدعى به