15/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 322 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 322/1992
- التاريخ
- 15/06/1992
- الرئيس
- طارق زيادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مع ان بقاء اسم المحامي مسجلا في السجل التجاري، كمستشار قانوني للشركة لفترة ليست بقصيرة، يقدم خلالها فقط استشارات خطية، عن قضايا يسأل عنها لفترة سنة، وعلى الرغم من عزله من الوكالة اصولا، فانه لا يحق له تقاضي أي اتعاب عن هذه المدة، لانه من جهة لم يثبت قيامه خلال هذه المدة بأي عمل كمستشار قانوني، ومن ناحية ثانية، بسبب اعتماد الشركة على محام آخر للقيام بهذا العمل، وبالتالي فان محكمة مقام المدعي المحامي، ليست مختصة للنظر بدعواه، لتعديل طرأ على نص المادة 73 من القانون رقم 18 تاريخ 18-12-1978 تنظيم مهنة المحاماة، جعلها غير منطبقة على فحوى الموضوع المدعى به