الأحكام

22/01/2004

شورى حكم رقم : 322 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
322/2004
التاريخ
22/01/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ابو رجيلي، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لعدم صحّة تخمين القيمة التأجيرية للمأجور بطريقة التخمين المباشر.

فالقرار مخالف للقانون ولاحكام المادة 7 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 لأن بدل الايجار ليس العنصر الوحيد الذي يعتمد في إحتساب القيمة التأجيرية، وإنما هناك عدّة عناصر تدخل في مفهوم القيمة التأجيرية. وإن قيام لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بالاعتماد على بدل الايجار فقط كأساس وحيد لتحديد القيمة التأجيرية تكون قد خالفت القانون. ويعود لمجلس الشورى بعد الإطّلاع على عقود الإيجار ان يقدّر القيمة التأجيرية للعقار المنازع عليه.