الأحكام

24/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 322 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
322/2003
التاريخ
24/12/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل عند توافر الشروط الشكلية العامة، وذلك تطبيقا للمادة 307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع، هو في غير محلّه القانوني، لأن الهيئة الإتهامية، لم تقم اطلاقا بايراد وقائع خلافا للحقيقة الثابتة في الاوراق، وبالتالي فلا توافق بين اقوال المدعي، ومفهوم تشويه الوقائع، ونظرا لعدم تبيان المدعي ماهية الوقائع المدعى تشويهها، وتركيزه فقط على مسألة توافر العنصر المعنوي للجناية، فيكون من اختصاص الهيئة الإتهامية تقدير اثبات النيّة الجرمية، ومنع المحاكمة عند انتفائها، حسب ما تنص عليه المادة 130 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، واستنادا لكل هذه المعطيات يكون السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل لجهة اغفال واقعة قانونية، متمثّلة بإثبات النيّة الجرمية هو في غير موقعه الصحيح، لأن القرار المطعون فيه قد اجرى تقييما قانونيا صحيحا للوقائع الجرمية والإثباتات، باعطائه الوصف القانوني الصحيح للفعل الجرمي، وتحديدا جنحة المادة 554 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ما يؤدي الى ردّ السبب التمييزي.