25/02/2003
شورى حكم رقم : 322 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 322/2003
- التاريخ
- 25/02/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، عماطوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لتوافر احدى اسبابها المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1985)، فهو لم يراع الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم وقد اغفل البحث بكافة الاسباب القانونية المدرجة في الاستدعاء.
ولا يقبل طلب ضم المراجعتين الاداريتين لانعدام التلازم بينهما ولانعدام الفائدة منه.
ويبطل القرار الاداري بامهال اخلاء المأجور والذي صدر عن وزارة المهجرين لانه خالف القرار الجزائي المبرم فيعتبر مشوبا بعيب مخالفة قوة القضية المحكمة المنصوص عنه في المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975).
ولا يقبل طلب التعويض عن الاضرار من جرّاء حرمان المستدعي من منزله والتخريب الذي الحقه المحتلون بمسكنه لان الضرر الذي لحق به هو عام وشامل وناتج عن الاحداث الامنية التي الّمت بالبلاد وشملت اضرارها الافراد والممتلكات على مدى مساحة الوطن.