24/03/2014
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 323 /2014
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 323/2014
- التاريخ
- 24/03/2014
- الرئيس
- انطوان ابي نادر
- الأعضاء
- حمادة، هاشم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المدعي الزام المدعى عليه دفع التعويض المتعلق بتحديد مدة العمل والاجر، وبدل الانذار والاجازات السنوية وبدلات النقل، سندا للمادة 39 عمل، باعتبار ان المجلس يرى بقناعة تامة ان اجر المدعي الشهري تجاوز الحد الادنى للاجور وذلك على ضوء ما جاء في اقوال المدعي في الاستحضار ولائحته وافادته في التحقيق الجاري لدى وزارة العمل والمبرز في الملف، وعلى ضوء عدم قيام المدعى عليه بتحديد الراتب بدقة في لائحته الجوابية، وعلى ضوء تغيب المدعى عليه عن حضور جلسات التحقيق المذكور.
كما ان المدعى عليه هو الذي اقدم على انهاء عمل المدعي، دون مراعاة مهلة الانذار القانونية الامر الذي يخول المدعي استحقاق بدل شهري انذار.
كما يلزم المدعى عليه بدفع سنتين عن الاجازة السنوية باعتبار ان المدعي لم يستطع اثبات استعارة المدعي منها.
واخيرا في ما يتعلق ببدلات النقل وفرق تعويض نهاية الخدمة، ان المدعى عليه لم يناقش في مقدار البدل المطلوب، فيكون هذا المقدار ثابتا ومستحقا للمدين. وان تعويض نهاية الخدمة هو لزام لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سندا للمادة 49 وما يليها من قانون الضمان الاجتماعي.