28/02/2007
شورى حكم رقم : 324 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 324/2007
- التاريخ
- 28/02/2007
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب فسخ القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لفقدانه الاساس القانوني ويجب اعادة اعتماد تخمين القيمة التأجيرية الحاصل من البلدية.
ان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على الضريبة اذ لا يمكن تطبيق احكام القانون الجديد رقم 227/2000 الذي نص على انشاء محاكم ادارية مختصة لعدم صدور نص تطبيقي بتأليفها فلم تباشر عملها بعد. وعملا بمبدأ استمرارية سير المرفق العام تستمر لجان الاعتراضات بممارسة مهامها.
وقد تم تعليل القرار المطلوب فسخه استنادا الى المادة 161 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88. وجرى الكشف الحسي على العقار، ولكن القرار يفتقد االاساس القانوني لجهة اشغال المأجور اذ يقتضي الاخذ بعين الاعتبار الاشغال الفعلي للمأجور وفقا للمادة 3 من القانون رقم 60/88. وان اي تعديل في طبيعة الاشغال يقتضي اعتباره ايضا استنادا للمادة 16 من القانون نفسه.
وان واقعة تحول المستأجر الى مالك للمأجور يحتم الاخذ بها عند تخمين القيمة التأجيرية، لذا يجب اعادة اعتماد التخمين الحاصل من البلدية نظرا لصحته.