26/02/2003
شورى حكم رقم : 325 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 325/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- فياض، حمادة، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يبطل القرار الاداري ولا يقبل الدفع بعدم اختصاص القضاء الاداري لان القرار لم يخالف قواعد الاختصاص الوظيفي وشروط سماع المراجعة، والنصوص والمبادىء القانونية، فالسيارة المحجوزة في المرآب لم يدفع مالكها الرسوم المتوجّبة عليه خلال مهلة السنة. ولم يدفع اجرة الايواء، ولم يتم بيعها بالمزاد العلني، فتكون المسؤولية بذلك على عاتق رئيس القطعة الامنية في المرآب، لانه لم يقم بواجبه. ومالك المرآب لم يستوف اية اجرة واي حق من حقوقه. فيكون رئيس القطعة الامنية قد تسبّب له بالضرر.
اما السبب المتعلّق بالمسؤولية على صاحب المرآب باعتباره حارسا قضائيا، فيرد لانه لم يثبت اي خطأ في ادارته.