الأحكام

05/02/2002

شورى حكم رقم : 325 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
325/2002
التاريخ
05/02/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها استنادا الى المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان الجهة المستدعية قد ابرزت صورة طبق الاصل عن المرسوم المطعون فيه، وهي موقّعة من رئيس مصلحة الجريدة الرسمية، ولا يبطل القرار الاداري المطعون فيه الذي اسقط مساحة من العقار المستملك من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة، لان الوصف القانوني للفضلة لا ينطبق على المساحة المتبقية من العقار المستملك، والمرسوم المطعون فيه المتضمّن اسقاط ما اسماه مضلة من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية بناء على طلب وزير السياحة بشأن اقامة مبنى عليها واستثمارها يكون واقعا موقعه القانوني الصحيح ومتوافقا مع احكام المادة 18 من قانون التنظيم المدني تاريخ 24/9/1962، اما المبالغ والغرامات المتوجّبة عنها والتي هي من حق الخزينة التي استوفتها الجهة المستدعية عن طريق استثمار الاملاك العامة، فانه يقتضي على الدولة اللجوء الى الامتيازات تطبيقا للمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963).